الشيخ محمد آصف المحسني
187
معجم الأحاديث المعتبرة
محمد بن مسلم ، » عن السند وفي نسخة من التهذيب : « محمد بن محمد جميعا » وهو أيضا غلط ظاهراً وعلى كل حال لم يفهم للرواية معنى محصلًا ولعلّها كانت في ضمن جملات آخر فقطعت . أو صدرت تقية . [ 3781 / 4 ] التهذيبان : عن سعد بن عبداللَّه عن أحمد بن محمد عن أيّوب بن نوح قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن المسح على القدمين فقال : الوضوء بالمسح ولا يجب فيه إلّا ذاك ومن غسل فلا بأس . « 1 » ورواه التهذيب عن الشيخ المفيد عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد ، وحمل على إرادة التنظيف . [ 3782 / 5 ] التهذيبان : عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدّق بن صدقة عن عمّار بن موسى عن أبي عبداللَّه عليه السلام في الرّجل يتوضّأ كلّه إلّا رجليه ثم يخوض الماء بهما خوضا قال أجزئه ذلك . « 2 » حمله الشيخ على التقية ويدل على مضمون الباب مامرّ وما يأتي أيضا . أقول : اختلاف الصحابة في غسل الرجلين ومسحهما بعد ظهور القرآن في الثاني عجيب ويحتمل ان الشائع بينهم قبل نزول آية الوضوء هو الغسل وبعد نزولها يرتدع الأكثر عن عملهم السابق والله العالم . وبقي الاختلاف المذكور شديدا في زمان الباقرين عليهما السلام كما يظهر من رواياتهما . 17 - كيفية مسح القدمين وتعيين مقداره [ 3783 / 1 ] التهذيب : عن المفيد عن أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان ومحمد بن يحيى عن أحمد ( محمد خ ) بن محمد جميعاً عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمّد : قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن المسح على القدمين كيف هو ؟ فوضع بكفه ( كفّه ) على الأصابع ثم مسحها إلى الكعبين فقلت له : لو أن
--> ( 1 ) . التهذيب : 1 / 78 ، الاستبصار : 1 / 66 وجامع الأحاديث : 2 / 326 . ( 2 ) . الاستبصار : 1 / 65 ، التهذيب : 1 / 64 وجامع الأحاديث : 2 / 379 .